فصل: قراءة القرآن بدون طهارة لعدم وجود الماء والتراب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قراءة الجنب بغير مس المصحف:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3204):
س4: هل يجوز أن يقرأ الإنسان غيبا وهو جنب، أو يتيمم؟
ج4: جمهور العلماء على أنه: لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب ولو عن ظهر قلب دون أن يمس المصحف؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة (*) قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. فإن لم يجد الماء أو عجز عنه لمرض تيمم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حمل الجنب والحائض شريطا عليه تلاوة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9620):
س3: كما نعلم أن القرآن الكريم له حرمته حيث لا يمسه إلا المطهرون، ما رأيك في الشريط المسجل عليه قرآن كريم للرجل أو المرأة إذا كان عليهم جنابة أو المرأة إذا كانت حائضة، هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه قرآن كريم؟
ج: لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.قراءة الحائض:

.مس الحائض المصحف وتلاوته:

الفتوى رقم (3713):
س: أفتونا في حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته، وكذلك في دخولها المسجد، وهل يحل لها أن تجلس فيه أو لا؟
ج: أولا: لا يجوز للحائض مس المصحف عند جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: انظر الفقرة السابقة ص106 من هذا الجزء. لا يمس القرآن إلا طاهر أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس المصحف فلا بأس به في أصح قولي العلماء؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من ذلك.
ثانيا: لا يجوز للحائض ولا الجنب الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه عند جمهور الفقهاء؛ لقول عائشة رضي الله عنها: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد»، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم، فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (*) رواه أبو داود، والحديث عام في تحريم الجلوس في المسجد للحائض والجنب ومرورهما به، لكنه خصصه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43] فإن معناها: يا أيها المؤمنون لا تقربوا مواضع الصلاة- أي المساجد- وأنتم سكارى حتى تفيقوا من سكركم، ولا تقربوها وأنتم جنب حتى تغتسلوا من الجنابة، إلا إذا كان دخولكم إياها على وجه الاجتياز والمرور فلا بأس به، والحائض حكميا حكم الجنب في ذلك، ويدل على الاستثناء أيضا: ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه: كان أحدنا يمر بالمسجد جنبا مجتازا، وما رواه ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.يجوز للحائض إعراب القرآن:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9402):
س2: سمعت في (نور على الدرب): أنه يجوز للحائض إعراب القرآن، وأنا أعلم المسلمات التجويد ويأتين إلي من أماكن بعيدة ويكون وقتهن محدودا، هل يحل لي أن أعلمهن التجويد وأصحح لهن بعض آيات من القرآن، أو أتلو لهن أثناء الحيض؟ وكذلك الحائض منهن تتعلم أم تنتظر حتى تتطهر، أفتونا مأجورين، وأنا أقرأ من كتب التفسير المجزأة أثناء الحيض هل هذا جائز أم الأحوط الترك؟
ج2: يجوز لك أن تقرئي القرآن وأنت حائض، وأن تعلمي الحيض التلاوة والتجويد حال الحيض، لكن دون مس للمصحف، وللحائض أن تمس كتب تفسير القرآن وتتعرف الآيات منها، في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي

.قراءة من به حدث أصغر:

.تلاوة القرآن أو حمله لمن استجمر بعد خروجه من الحمام:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (557):
س2: هل يجوز تلاوة القرآن أو حمله لمن استجمر بعد خروجه البر- يعني الحمام- كما يحصل في المدارس عند عدم وجود ماء، فيقوم المدرس بتلاوة درس القرآن بعد خروجه البر، فهل يكفيه الاستجمار أو يلزمه الوضوء ولو مع مشقة؟
ج2: يجوز لمن استجمر ولم يتوضأ أن يقرأ القرآن إذا لم يكن جنبا مدرسا أو طالبا، لكن قراءته على وضوء أفضل، أما مس المصحف فلا يجوز عند جمهور العلماء إلا لمتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، واستدلوا بقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] وبما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر» (*)، ويجوز حمله بعلاقته؛ لأنه ليس بمس، وبذلك قال الحنابلة وأبو حنيفة والحسن البصري وجماعة، وإن احتاج المحدث حدثا أصغر أو أكبر إلى مسه ولا ماء يتطهر به تيمم، وجاز له مسه بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن منيع

.قراءة القرآن بدون طهارة لعدم وجود الماء والتراب:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1777):
س2: هل علي إثم بقراءة القرآن بدون طهارة لعدم وجود الماء والتراب؟
ج2: إذا كنت على الحالة التي ذكرتها جاز لك أن تقرأ القرآن على غير طهارة؛ لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.قراءة القرآن بغير وضوء:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4588):
س3: هل يصح للإنسان أن يقرأ القرآن وهو بدون وضوء، وما هو الدليل، وهل فيه اختلاف، ما هو الراجح؟
ج3: يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن من غير مس المصحف وهو محدث الحدث الأصغر من غير خلاف بين العلماء؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يمنع من ذلك والأصل الجواز، لكن قراءته على وضوء أفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود